تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1- انسحاب العضو أو وفاته .
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقها .
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
4- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي :
1- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة .
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابها .
8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى .
9- اقتراح حل الجمعية .
تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء .
2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات , ونشرات دورية , وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .
3- إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .
4- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات والأفراد
تكوين مجلس الإدارة
1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين , على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .
2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية , دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً , وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها .
5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية , كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس , وأميناً للمجلس , وأميناً للمال .
6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاث أشهر , ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه , ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة , وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً .
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد , وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات .
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات .